Image

فتوى حول صرف نصيب في سبيل الله على مدرسة لتعليم القرآن


بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال

معهد متخصص في تدريس علوم القرآن في منطقة لا توجد فيها مؤسسة تعليمية تعنى بهذا التخصص، وهو يقدم لطلابه - إضافة للتدريس - السكن الدائم ومتطلباته، حرصا منه على توفير أكبر وقت ممكن لتعليم الطلاب، نظرا لكون أغلبهم يأتي من أماكن متباعدة، وسعيا منه لخلق بيئة مناسبة لتقديم برامج تربوية ودعوية مصاحبة.

فهل يجوز أن يعطى هذا المعهد من السهم السابع (وفي سبيل الله) ما يصرفه في الأمور التالية:

1 – رواتب المدرسين والمشرفين.

2 – إعاشة الطلاب وشراء الدواء لهم إن لزم حال إقامتهم في المعهد.

3 – أعمال النظافة والحراسة.

 

 الحمد لله وبعد :

فجزى الله خيرا القائمين والساعين في هذا السبيل  فقد قال تعالى :[وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ] (فصلت:33) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم.

وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. رواه مسلم.

ولا أشرف ولا أعظم من تعليم كتاب الله وخدمة أهله الذين هم أهل الله  وخاصته .

وأما سؤلك فجوابه أن العلماء قد أجمعوا على أن الزكاة لا تصرف إلا في المصارف الثمانية المذكورة في الآية الكريمة، ولا حقَّ لأحدٍ من الناس فيها سواهم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما تلا الآية: [هذه لهؤلاء]. كما ذكر ابن كثير وغيره.

ولكن اختلفوا في مصرف "في سبيل الله" هل هو خاص بالجهاد أم هو أوسع من ذلك وأشمل ويمكن إجمال الخلاف في أقوال ثلاثة:
أولها: أن المقصود به الغزاة في سبيل الله فلا يصرف إلى غيرهم وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم من أهل التفسير، والحديث، والفقه.
قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: ج8، ص185.  " قوله تعالى: "وفي سبيل الله" هم الغزاة، وموضع الرباط يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء وهذا قول أكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله" أ.هـ. 
 وقال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: ج3، ص259.
"وأما في سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنياً كان أو فقيراً إلا أن أبا حنيفة قال يختص بالغازي المحتاج" أ.هـ
ثاني الأقوال: أن المقصود الغزاة، والحجاج، والعمار، فيصرف لهؤلاء دون غيرهم . قال الخازن
في لباب التأويل في معاني التنزيل ج3،ص92. ": "وقال قوم: يجوز أن يصرف سهم سبيل الله إلى الحج يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه".

و في نيل الأوطار للشوكاني : ج4،ص180، 181.:" وأحاديث الباب " أي باب ما يذكر في استيعاب الأصناف " تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئاً من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإذا كان شيئاً مركوباً جاز حمل الحاج. والمعتمر عليه، وتدل أيضاً على أنه يجوز صرف شيء من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدي الحج والعمرة" أ.هـ.
ثالث الأقوال: أن المقصود ب"في سبيل الله" أوسع من باب الجهاد وأشمل لأن اللفظ عام و قصره على بعض أفراده دون دليل تحكم غير معتبر وعليه  فيتناول جميع وجوه البر ومن ذلك بناء الجسور، وتشييد المدارس، والمساجد، وغير ذلك وإن كان الجهاد يدخل دخولا أوليا.
قال الخازن في تفسيره لباب التأويل: ج3،ص92:
"وقال بعضهم إن اللفظ عام ولا يجوز قصره على الغزاة فقط ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد وغير ذلك قال لأن قوله: "وفي سبيل الله" عام فلا يختص بصنف دون غيره" أ.هـ.

وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: ج 2ص 338.

: "وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه".أ. هـ.
وقال السيد رشيد رضا في تفسيره المنار: ج10،ص585.:
"والتحقيق أن سبيل الله هنا مصالح المسلمين العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد، وأن حج الأفراد ليس منها لأنه واجب على المستطيع دون غيره، وهو من الفرائض العينية بشرطه كالصلاة والصيام لا من المصالح الدينية الدولية... ولكن شعيرة الحج وإقامة الأمة لها منها فيجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج وتوفير الماء والغذاء وأسباب الصحة إن لم يوجد لذلك مصرف آخر"أ.هـ.

هذه جملة الأقوال في المسألة وقد استدل كل فريق بأدلة معتبرة لما ذهب إليه وقد استقصى ذلك وفصله الشيخ العلامة/ عبد الله بن سليمان بن منيع في بحث أعده للجنة الدائمة الفتوى يمكن الرجوع إليه والاطلاع عليه .

والذي نراه هنا -بعد استعراض كلام أهل العلم- هو أن القول بجواز صرف ذلك السهم في تلك المصلحة العامة بدفع رواتب المدرسين فيها والمشرفين عليها. و إعاشة طلابها وشراء الدواء لهم إن لزم ذلك. وكذا دفع تكاليف أعمال النظافة فيها وحراستها وغير ذلك مما تحتاجه ولا يوجد ما ينفق عليه غير ذلك السهم .لا حرج فيه إن شاء الله  إذا لم يوجد ما ينفق عليها من غيره،  ولا سيما مع ما ذكر في السؤال من دعاء الحاجة إلى تشييد تلك المدرسة وإعالة طلابها والقائمين عليها. وقد قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين في شرح أخصر المختصرات "وذهب بعض العلماء إلى أن كلمة في سبيل الله تعم وجوه الخير كلها، فيدخل في ذلك بناء المساجد، وبناء المدارس، وإصلاح القناطر، وإصلاح الطرق، وتهيئتها للسالكين، ويدخل في ذلك نشر العلم، وطبع الكتب، وتيسير وسائل العلم وما أشبه ذلك، وقالوا: إن سبيل الله كل وسيلة توصل إلى رضا الله تعالى.

ونقول: إذا تعطلت هذه المصالح ولم يوجد لها إلا مصرف الزكاة صرف فيها من الزكاة، وإلا فالأصل أن الزكاة لها مصرف خاص، وهو كونها في سبيل الله يعني: في القتال."

وقال الشيخ سيد سابق في فقه السنة "ومن أهم ما ينفق في سبيل الله، في زماننا هذا، إعداد الدعاة إلى السلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار، من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي، كما يفعله الكفار في نشر دينهم. ويدخل فيه النفقة على المدارس، للعلوم الشرعية، وغيرها مما تقوم به المصلحة العامة. وفي هذه الحالة يعطى منها معلمو هذه المدارس، ما داموا يؤدون وظائفهم المشروعة، التي ينقطعون بها عن كسب آخر... "انتهى.

والله تعالى أعلم .

 

 

Image

هل يقع الطلاق عن طريق رسالة بالجوال


سائل يقول حصل بينه خلاف مع زوجته: فأرسل إليها رسالة قال فيها: "أنت بالنسبة لي طالق" وكان ينوي حل العصمة الزوجية. فهل وقع الطلاق وإذا كان قد وقع وهو أول طلاق منه وقال :" أرجعت زوجتي إلى عصمتي" فهل ترجع بذلك الى عصمته.

الحمد لله وبعد فإنه بناء على ما قرره أهل العلم من أن من أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق. فيكون طلاق هذا الرجل  لزوجته واقعا .

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل (في رواية).

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي  " . انتهى من المغني (7/373) .

وبما أن الطلاق قد وقع  وهو أول طلاق يقع منه كما ذكر فإن كانت زوجته لا تزال  في عدتها الرجعية فإنه قد صرح بما يقتضي مراجعتها بقوله :" أرجعت زوجتي إلى عصمتي"  وبهذا تعود إلى عصمته  زوجة له لأن الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) البقرة /228. أي في مدة العدة.

وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل . أما الرجعة بالقول : فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي .  وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .

 قال ابن قدامة في المغني: فصل: "ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ"

وقال السرخسي في المبسوط: "ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق هو مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا معتبر بعلمها فيه..."

 

الشيخ الدكتور: أباي محمد محمود الشنقيطي

Image

حكم تغيير الوقف للمصلحة


بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال من اليمن بتاريخ 13/6/2016م :(أرض موقوفة منذو زمن بعيد يصرف ريعها لدار تحفيظ القرآن الكريم  وقد أصبح ذلك الريع قليلا  والناس بحاجة إلى تلك الأرض لبناء مسجد عليها فهل يجوز بيعها لهم وشراء أرض أخرى يكون ريعها أكثر) .

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فالأصل أن الوقف لا يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ؛ وَذَلِكَ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، وَلاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ ) قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقاً بالمعروف، غير متأثل فيه، أو غير متمول فيه. متفق عليه.  رواه البخاري (2764) ومسلم (1633) .

ويجب مراعاة قصد الواقف وشرطه إذا كان مشروعا  فقد نص جمع من أهل العلم على أن شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالفه،  ولا يجوز التصرف في الوقف بخلاف ما قصده الواقف أو شرطه ، إلا عند الضرورة أو المصلحة الراجحة ، كأن يتعطل الوقف فلا يستفاد منه ، أو تكون المصلحة في بيعه أو تحويله أو تغيير شرطه. على الراجح من أقوال أهل العلم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  في "الفتاوى الكبرى" (5 / 429):

" وَيَجُوزُ تَغْيِيرُ شَرْطِ الْوَاقِفِ إلَى مَا هُوَ أَصْلَحُ مِنْهُ ، وَإِنْ اخْتَلَفَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ ، حَتَّى لَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ ، وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَى الْجِهَادِ : صُرِفَ إلَى الْجُنْدِ ، وَإِذَا وَقَفَ عَلَى مَصَالِحِ الْحَرَمِ وَعِمَارَتِهِ : فَالْقَائِمُونَ بِالْوَظَائِفِ الَّتِي يَحْتَاجُ إلَيْهَا الْمَسْجِدُ مِنْ التَّنْظِيفِ وَالْحِفْظِ وَالْفَرْشِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَإِغْلَاقِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، يَجُوزُ الصَّرْفُ إلَيْهِمْ ..." انتهى .
 

وإذا كان الأمر كذلك وقلنا بجواز بيع الوقف أو التصرف فيه للمصلحة الراجحة في ذلك  فلا بد أن يكون التصرف حينئذ عن طريق القاضي الشرعي إن وجد أو الجهة القائمة مقامه في ذلك ، ولا يستقل به ناظر الوقف أو المسؤول عنه .

جاء في فتوى اللجنة الدائمة: " إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة ، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه ، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه " انتهى . "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 76-77)

وبناء على ما سبق تقريره فإذا كانت المصلحة في تلك الأرض الموقوفة بيعها، لكون المنفعة من ورائها قليلة، ولو بيعت وجعل ثمنها في أرض أخرى لكان ذلك أنفع وأوفق لشرط الواقف  : فيجوز بيعها وجعل ثمنها في أرض نافعة تصرف غلتها وريعها على دار التحفيظ وفق ما سبق.

 قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ج31 ص 261
(وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين ـ كعمر وعثمان ـ أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة، بل فعل عمر بن الخطاب ما هو أبلغ من ذلك، حيث حول مسجد الكوفة القديم فصار سوق التّمارين، وبنى لهم مسجداً في مكان آخر).

والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

د. أباي محمد محمود

 

Image

أتعاب المحاماة يتحملها المدين المماطل


بسم  الله الرحمن الرحيم

 

السؤال : مقاول اتفق مع عامل على نقل تراب واغراض مقابل 500000 ريال ودفعها اليه مقدما والعامل اعطى للمقاول شيكا بالمبلغ كضمان لو فرط او تعدى  قد أدى العامل بعض العمل ولم يتم الباقي  وقيمة ما عمل تساوي نصف الأجرة (250000) فقط وبعد فترة طويلة من المماطلة احتاج المقاول الى رفع دعوى ضد العامل لدى المحكمة وتأجير محام لمتابعة القضية وعمولته هي عشر المبلغ ولأن الشيك بجميع المبلغ (500000) ولا يمكن طلب نصفه المستحق لعدم وجود ما يثبت ذلك فاحتيج لرفع الدعوى بجميع مبلغ الشيك وربح المقاول القضية وأعطى للمحامي (50000)

وموضع السؤال ما ذا يلزم تجاه العامل.

 

الجواب :الحمد لله وبعد فالعامل يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل على الراجح وهو يساوي نصف المبلغ (250000) كما ذكرتم جاء في شرح البهجة الوردية: لا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه, أو غصب, أو هرب إذ لم يحصل شيء من المقصود، بخلاف ما إذا اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال، ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب, وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود, فلو خاط نصف الثوب واحترق, أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له، ذكره في الروضة عن الأصحاب ومحله إذا لم يقع العمل مسلما, وإلا فله أجرة ما عمل. انتهى.

وقال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وللأجير أجرة مكملة **** إن تم أو بقدر ما قد عمله.

وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

ومن حق المقاول رفع الدعوى وإلزام العامل بأجرة التقاضي وما دفعه للمحامي لتخليص المعاملة لأنها بسبب مطله وظلمه وقد نص الفقهاء على أن الظالم بمطل او غصب ونحوه  يلزمه أن يرد الحق وأن يتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وقال بعض الأشياخ: إن كان الشاكي ظالماً فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول، ويغرم أيضاً أجرة الرسول، وإن كان مظلوماً فإنه لا يغرم شيئاً. انتهى.

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف.

وعلى هذا فإن كانت تكلفة القضية هي خمسون الفا وكان لا بد لاستخلاص الحق من رفع الدعوى بكامل المبلغ لا ببعضه فالذي يتحمل الخمسين هو العامل لظلمه ومطله. وبالتالي فالذي يعطاه من تلك الخمسمائة التي حكمت بها المحكمة ودفعها هو مائتا الف ريال فقط لأنه استحق من الأجرة مائتان وخمسون فقط واتعاب القضية خمسون يلزمه دفعها فتؤخذ من حقه ويعطى مائتين فقط .

والله تعالى أعلم

 

Image

فتوى معاملات


بسم  الله الرحمن الرحيم

 

السؤال : مقاول اتفق مع عامل على نقل تراب واغراض مقابل 500000 ريال ودفعها اليه مقدما والعامل اعطى للمقاول شيكا بالمبلغ كضمان لو فرط او تعدى  قد أدى العامل بعض العمل ولم يتم الباقي  وقيمة ما عمل تساوي نصف الأجرة (250000) فقط وبعد فترة طويلة من المماطلة احتاج المقاول الى رفع دعوى ضد العامل لدى المحكمة وتأجير محام لمتابعة القضية وعمولته هي عشر المبلغ ولأن الشيك بجميع المبلغ (500000) ولا يمكن طلب نصفه المستحق لعدم وجود ما يثبت ذلك فاحتيج لرفع الدعوى بجميع مبلغ الشيك وربح المقاول القضية وأعطى للمحامي (50000)

وموضع السؤال ما ذا يلزم تجاه العامل.

 

الجواب :الحمد لله وبعد فالعامل يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل على الراجح وهو يساوي نصف المبلغ (250000) كما ذكرتم جاء في شرح البهجة الوردية: لا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه, أو غصب, أو هرب إذ لم يحصل شيء من المقصود، بخلاف ما إذا اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال، ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب, وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود, فلو خاط نصف الثوب واحترق, أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له، ذكره في الروضة عن الأصحاب ومحله إذا لم يقع العمل مسلما, وإلا فله أجرة ما عمل. انتهى.

وقال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وللأجير أجرة مكملة **** إن تم أو بقدر ما قد عمله.

وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

ومن حق المقاول رفع الدعوى وإلزام العامل بأجرة التقاضي وما دفعه للمحامي لتخليص المعاملة لأنها بسبب مطله وظلمه وقد نص الفقهاء على أن الظالم بمطل او غصب ونحوه  يلزمه أن يرد الحق وأن يتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وقال بعض الأشياخ: إن كان الشاكي ظالماً فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول، ويغرم أيضاً أجرة الرسول، وإن كان مظلوماً فإنه لا يغرم شيئاً. انتهى.

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف.

وعلى هذا فإن كانت تكلفة القضية هي خمسون الفا وكان لا بد لاستخلاص الحق من رفع الدعوى بكامل المبلغ لا ببعضه فالذي يتحمل الخمسين هو العامل لظلمه ومطله. وبالتالي فالذي يعطاه من تلك الخمسمائة التي حكمت بها المحكمة ودفعها هو مائتا الف ريال فقط لأنه استحق من الأجرة مائتان وخمسون فقط واتعاب القضية خمسون يلزمه دفعها فتؤخذ من حقه ويعطى مائتين فقط .

والله تعالى أعلم

 

Image

شرح نظم الآجرومية الدرس الخامس الإسم الدكتور اباي محمد محمود

شرح نظم الآجرومية الدرس الخامس 



 الدكتور اباي محمد محمود



Image

شرح نظم الآجرومية الدرس الرابع تابع علامات الإسم الدكتور اباي محمد محمود

شرح نظم الآجرومية الدرس الرابع تابع علامات الإسم



 الدكتور اباي محمد محمود



Image

شرح نظم الآجرومية الدرس الثالث علامات الإسم الدكتور اباي محمد محمود

شرح نظم الآجرومية الدرس الثالث علامات الإسم 



الدكتور اباي محمد محمود



Image

شرح نظم الآجرومية الدرس الثاني أقسام الكلام الدكتور اباي محمد محمود

شرح نظم الآجرومية الدرس الثاني أقسام الكلام 



الدكتور اباي محمد محمود



Image

شرح نظم الآجرومية الدرس الاول الدكتور اباي محمد محمود

شرح نظم الآجرومية الدرس الأول



 الدكتور اباي محمد محمود