Image

أتعاب المحاماة يتحملها المدين المماطل


بسم  الله الرحمن الرحيم

 

السؤال : مقاول اتفق مع عامل على نقل تراب واغراض مقابل 500000 ريال ودفعها اليه مقدما والعامل اعطى للمقاول شيكا بالمبلغ كضمان لو فرط او تعدى  قد أدى العامل بعض العمل ولم يتم الباقي  وقيمة ما عمل تساوي نصف الأجرة (250000) فقط وبعد فترة طويلة من المماطلة احتاج المقاول الى رفع دعوى ضد العامل لدى المحكمة وتأجير محام لمتابعة القضية وعمولته هي عشر المبلغ ولأن الشيك بجميع المبلغ (500000) ولا يمكن طلب نصفه المستحق لعدم وجود ما يثبت ذلك فاحتيج لرفع الدعوى بجميع مبلغ الشيك وربح المقاول القضية وأعطى للمحامي (50000)

وموضع السؤال ما ذا يلزم تجاه العامل.

 

الجواب :الحمد لله وبعد فالعامل يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل على الراجح وهو يساوي نصف المبلغ (250000) كما ذكرتم جاء في شرح البهجة الوردية: لا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه, أو غصب, أو هرب إذ لم يحصل شيء من المقصود، بخلاف ما إذا اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال، ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب, وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود, فلو خاط نصف الثوب واحترق, أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له، ذكره في الروضة عن الأصحاب ومحله إذا لم يقع العمل مسلما, وإلا فله أجرة ما عمل. انتهى.

وقال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وللأجير أجرة مكملة **** إن تم أو بقدر ما قد عمله.

وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

ومن حق المقاول رفع الدعوى وإلزام العامل بأجرة التقاضي وما دفعه للمحامي لتخليص المعاملة لأنها بسبب مطله وظلمه وقد نص الفقهاء على أن الظالم بمطل او غصب ونحوه  يلزمه أن يرد الحق وأن يتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وقال بعض الأشياخ: إن كان الشاكي ظالماً فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول، ويغرم أيضاً أجرة الرسول، وإن كان مظلوماً فإنه لا يغرم شيئاً. انتهى.

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف.

وعلى هذا فإن كانت تكلفة القضية هي خمسون الفا وكان لا بد لاستخلاص الحق من رفع الدعوى بكامل المبلغ لا ببعضه فالذي يتحمل الخمسين هو العامل لظلمه ومطله. وبالتالي فالذي يعطاه من تلك الخمسمائة التي حكمت بها المحكمة ودفعها هو مائتا الف ريال فقط لأنه استحق من الأجرة مائتان وخمسون فقط واتعاب القضية خمسون يلزمه دفعها فتؤخذ من حقه ويعطى مائتين فقط .

والله تعالى أعلم

 

Image

فتوى معاملات


بسم  الله الرحمن الرحيم

 

السؤال : مقاول اتفق مع عامل على نقل تراب واغراض مقابل 500000 ريال ودفعها اليه مقدما والعامل اعطى للمقاول شيكا بالمبلغ كضمان لو فرط او تعدى  قد أدى العامل بعض العمل ولم يتم الباقي  وقيمة ما عمل تساوي نصف الأجرة (250000) فقط وبعد فترة طويلة من المماطلة احتاج المقاول الى رفع دعوى ضد العامل لدى المحكمة وتأجير محام لمتابعة القضية وعمولته هي عشر المبلغ ولأن الشيك بجميع المبلغ (500000) ولا يمكن طلب نصفه المستحق لعدم وجود ما يثبت ذلك فاحتيج لرفع الدعوى بجميع مبلغ الشيك وربح المقاول القضية وأعطى للمحامي (50000)

وموضع السؤال ما ذا يلزم تجاه العامل.

 

الجواب :الحمد لله وبعد فالعامل يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل على الراجح وهو يساوي نصف المبلغ (250000) كما ذكرتم جاء في شرح البهجة الوردية: لا يستحق من لم يكمل العمل كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه, أو غصب, أو هرب إذ لم يحصل شيء من المقصود، بخلاف ما إذا اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال، ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب, وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود, فلو خاط نصف الثوب واحترق, أو بنى بعض الحائط فانهدم فلا شيء له، ذكره في الروضة عن الأصحاب ومحله إذا لم يقع العمل مسلما, وإلا فله أجرة ما عمل. انتهى.

وقال ابن عاصم المالكي في التحفة:

وللأجير أجرة مكملة **** إن تم أو بقدر ما قد عمله.

وجاء في شرح مجلة الأحكام: الأجير الذي يسلم نفسه بعض المدة يستحق من الأجرة ما يلحق ذلك البعض من الأجرة، وليس لمخدومه أن يمنعه منها بحجة أنه لم يقض المدة التي استأجره ليخدمه فيها. انتهى.

ومن حق المقاول رفع الدعوى وإلزام العامل بأجرة التقاضي وما دفعه للمحامي لتخليص المعاملة لأنها بسبب مطله وظلمه وقد نص الفقهاء على أن الظالم بمطل او غصب ونحوه  يلزمه أن يرد الحق وأن يتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: وقال بعض الأشياخ: إن كان الشاكي ظالماً فإنه يغرم الزائد على أجرة الرسول، ويغرم أيضاً أجرة الرسول، وإن كان مظلوماً فإنه لا يغرم شيئاً. انتهى.

وقال السيوطي في الأشباه والنظائر: قال في التدريب: مؤنة الرد واجبة على الغاصب بلا خلاف.

وعلى هذا فإن كانت تكلفة القضية هي خمسون الفا وكان لا بد لاستخلاص الحق من رفع الدعوى بكامل المبلغ لا ببعضه فالذي يتحمل الخمسين هو العامل لظلمه ومطله. وبالتالي فالذي يعطاه من تلك الخمسمائة التي حكمت بها المحكمة ودفعها هو مائتا الف ريال فقط لأنه استحق من الأجرة مائتان وخمسون فقط واتعاب القضية خمسون يلزمه دفعها فتؤخذ من حقه ويعطى مائتين فقط .

والله تعالى أعلم