حكم التلفيق في العبادة الواحدة
السلام عليكم
سائل يسأل: هل يجوز له أن يقصر ويجمع في المدة المقررة
عند الحنفية خمسة عشر يوما . أي يأخذ من مذهب الشافعي الجمع ومن مذهب أبي حنيفة القصر .
أفتونا مأجورين
الحمد لله وبعد
فالجواب أن مسألة التلفيق
وهو التقليد المركب من مذهبين فأكثر في عبادة واحدة -كما هو الواقع
هنا- صحيح جائز إن لم يكن للتشهي واتباع الهوى
وتتبع الرخص، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
"
الْمُرَادُ بِالتَّلْفِيقِ بَيْنَ
الْمَذَاهِبِ : أَخْذُ صِحَّةِ الْفِعْل مِنْ مَذْهَبَيْنِ مَعًا ، بَعْدَ الْحُكْمِ
بِبُطْلاَنِهِ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمُفْرَدِهِ .
وَمِثَالُهُ : مُتَوَضِّئٌ لَمَسَ
امْرَأَةً أَجْنَبِيَّةً بِلاَ حَائِلٍ ، وَخَرَجَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ ،كَدَمٍ ، مِنْ
غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ ، فَإِنَّ هَذَا الْوُضُوءَ بَاطِلٌ بِاللَّمْسِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ
، وَبَاطِلٌ بِخُرُوجِ الدَّمِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ،
وَلاَ يُنْتَقَضُ بِخُرُوجِ تِلْكَ النَّجَاسَةِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ عِنْدَ
الشَّافِعِيَّةِ ، وَلاَ يُنْتَقَضُ أَيْضًا بِاللَّمْسِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، فَإِذَا
صَلَّى بِهَذَا الْوُضُوءِ ، فَإِنَّ صِحَّةَ صَلاَتِهِ مُلَفَّقَةٌ مِنَ الْمَذْهَبَيْنِ
مَعًا " انتهى .
لا شك أن بعض العلماء يمنع هذا ويرى بطلان
العمل الملفق ففي الدر المختار وحاشية ابن عابدين :"الْحُكْمَ الْمُلَفَّقَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ"
انتهى.
والقول بالجواز ذهب إليه آخرون ففي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي:
"وَبِالْجُمْلَةِ : ففِي
التَّلْفِيقِ فِي الْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ مَذْهَبَيْنِ طَرِيقَتَانِ : الْمَنْعُ
، وَهُوَ طَرِيقَةُ الْمَصَارِوَةِ , وَالْجَوَازُ ، وَهُوَ طَرِيقَةُ الْمَغَارِبَةِ
وَرُجِّحَتْ " انتهى
.
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى في
شرح غاية المنتهى: " وَاَلَّذِي أَذْهَبُ إلَيْهِ وَأَخْتَارُهُ : الْقَوْلُ بِجَوَازِ
التَّقْلِيدِ فِي التَّلْفِيقِ ، لَا بِقَصْدِ تَتَبُّعِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ
الرُّخَصَ فَسَقَ ، بَلْ حَيْثُ وَقَعَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا ، خُصُوصًا مِنْ الْعَوَامّ
الَّذِينَ لَا يَسْعُهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ ".
والله تعالى أعلم
0 التعليقات: