Image

حكم المسافر إذا مر بوطن له فيه عقار هل ينحل سفره بذلك أولا


السلام عليكم

سائل يسأل: يقيم في بلدين ( السعودية وقطر) وله في كلّ منهما بيت، ويسافر بين البلدين باستمرار .

 فهل له أن يقصر ويجمع إذا كان مدة إقامته في أحد البلدين أقل من أسبوع.

 أفتونا مأجورين
 
الحمد لله وبعد  فالجواب أن السائل يقيم في البلدين معا وكل منهما يعتبر له وطنا بحكم الإقامة والمكث فيه فإذا جاءه فقد جاء إلى وطنه ولولم يكن يملك به عقارا وعليه فينحل سفره بذلك ويتم صلاته قال خليل في مختصره "وقطعه: دخول وطنه."  قال عليش في منح الجليل  ممزوجا بتمن خليل (وقطعه دخول وطنه المار هو عليه بأن كان مقيما بمحل غير وطنه وسافر منه إلى بلد آخر ووطنه في أثناء الطريق فلما مر عليه دخله فيتم به ولو لم ينو إقامة أربعة أيام).

وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: (والحاصل أن دخول بلده أو وطنه يقطع القصر ولو كان ناويا للسفر حيث لم يرفض سكناها فإن رفض سكناها فلا يكون دخوله موجبا للإتمام إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل حين الرفض فإن كان بها له أهل أي زوجة فلا عبرة به.)
وقد ذكر بعض فقهاء المالكية هنا أن من أقام بمكة بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة مثلا ثم يعود إلى مكة ويقيم اليوم واليومين ثم يخرج منها فقال مالك رحمه الله تعالى  يتم في يوميه، ووجه ابن يونس ذلك القول بأن الإقامة فيها أكسبتها حكم الوطن. ذكره عليش في منح الجليل 408/1 
فإذا كانت إقامه أربعة أيام فأكثر تكسبه صفة المواطنة وأحكامها فكيف بمن يتخذ القرية إقامة دائمة أو طويلة على نحو متكرر ويتخذ بها سكنا لذلك.
 
وأما ملكية العقار بمكان ما دون اتخاده وطنا ومكانا للإقامة فهذا لا يؤثر في حكم السفر ولا يلزم المسافر بسببه الإتمام على الصحيح  فقد كان الصحابة إذا قدموا مكة بعد الهجرة يقصرون الصلاة، وكان لبعضهم فيها دور وعقار، ولم يكن ذلك مانعا لهم من القصر والترخص برخص السفر. قال الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ في الأم عن المسافر يمر ببلد له فيها عقار: " قد قصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عام الفتح وفي حجته وفي حجة أبي بكر ولعدد منهم بمكة دار، أو أكثر وقرابات منهم أبو بكر له بمكة دار وقرابة، وعمر له بمكة دور كثيرة، وعثمان له بمكة دار وقرابة فلم أعلم منهم أحدا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتمام ولا أتم ولا أتموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدومهم مكة، بل حفظ عمن حفظ عنه منهم القصر بها." اهـ.
 
 
لكن السائل يقيم في البلدين معا فكل منهما له وطن وبالتالي فإذا وصل إلى أي منهما فإنه يكون مقيما وعليه أن يتم صلاته  فلا يقصر ولا يجمع ولا يترخص برخص السفر مالم يرفض السكنى بأحدهما فيقطع ذلك حكم مواطنته له .

والله أعلم



 

 
 


 
 
 

0 التعليقات: