‏إظهار الرسائل ذات التسميات مقالات دعوية. إظهار كافة الرسائل
Image

تلخيص الوجيز


المــــــــــانع :
لغة : الحاجز .. 
اصطلاحا : هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.
من أقسام المانع :
المانع للحكم :
مانع للدوام والابتداء معا كالإرضاع مع النكاح
مانع للإبتداء فقط كالإحرام مع النكاح
مانع للدوام فقط كالطلاق مع النكاح

مانع للسبب:
مثل الدين المنقص لنصاب الزكاة.
مثل قتل الوارث مورثه.
مثل اختلاف الدين.

قال في المراقي: بمانع يمنع للدوام** والابتداء او آخر الأقسام 
            أو أول فقط على نزاع **كالطول الاستبراء والرضاع  
فمثل لمانع الدوام بالطول ولمانع الابتداء بالاستبراء ولهما معا بالرضاع فهو مانع للابتداء ومانع للدوام.

الصحة :
لغة : السلامة ..
 واصطلاحا : ترتب الأثر الشرعي على الشيء.
في العبادة: الإجزاء وسقوط القضاء.
في المعاملة : ترتب الأثر المقصود من العقد.


الباطل والفاسد :
لغة : ضد الصالح الصحيح.
اصطلاحا : عدم ترتب الأثر الشرعي 
في العبادة : عدم الإجزاء وعدم سقوط القضاء.
في المعاملات : عدم ترتب الأثر المقصود من العقد عليه .

قال في المراقي : وقابل الصحة بالبطلان ** وهي الفساد عند أهل الشأن.
                   وخالف النعمان فالفساد ** ما نهيه بالوصف يستفاد.
قال أبو حنيفة : الفاسد ما شرع بأصله لا بوصفه كبيع درهم بدرهمين والباطل لم يشرع  لا بإصله ولا بوصفه كبيع الخنزير والدم.
الصحة والبطلان من حكم الوضع: لأن الشارع حكم بالصحة عند توفر الشروط وانتفاء الموانع.

الحـــــاكم
الحاكم هو الله سبحانه لقوله " إن الحكم إلا لله " الاية 57 الأنعام
لكن هل حكمه لا يعرف الا بواسطة رسله أو يدركه  العقل ويكلف بذلك دون حاجة لبعثه الرسل.
يقول المعتزلة : انه يدرك بالعقل فما رآه حسنا هو عند الله حسن مطلوب ، وما رآه قبيحا فهو عند الله قبيح مرفوض ، وحكم الشرع لا يأتي ولا بما يوافق العقل ويقره ، فالعقل عندهم هو مصدر  الأحكام وعليه فالتكليف قبل بعثة الرسل وبلوغ الدعوة (( التكليف بمحاسن الأخلاق قبل الشرع + ..... الأمور على الله تعالى )) فيها ومالم يدرك العقل عنه ولا قبحه من ...... وكيفيات للعبادة فالشارع كاشف عن حسن أو قبح.


يقول جمهور الأصولين الأشاعرة : إنه لا استقلال للعقل في إدراك حكم الله ولا تكليف قبل بعثة الرسل قال تعالى " وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا"
...... الافعال قبح ذاتي أو حسن ذاتي  موجب على الله ولا حرمة أو النهي عنه فإرادة الله مطلقة وقبح الفعل وحسنه  ....... من أمر الشارع وان ادراكه العقل أحيانا ولو بعكس الشارع الأمر فحسن القبيح جاز : قال الجواني (( وقد يحسن في الشرع ما يقبح مثله المتساوي له)) 

القول الثالث محققوا الحنفية وبعض الأصوليين و ....... أنه حكم الله لا يدرك دون واسطة الرسل وان كان للأفعال حسن أو قبح ذاتي يدركه بعضه العقل لكن ذلك لا يوجب على الله الا حرمه لحسنه أو نهى عنه لقبحه الذاتي لضعف العقول وقصورها فغاية حسن الفعل كونه صالحا لأمر الشاعر يه والعكس صحيح.

القول الراجح : هو الثاثل وهو قول وسط فالعقل قد يدرك حسن الفعل أو قبحه لكن ذلك  ليس مصدرا للتكليف ولا يوجب على الشارع الأمر به لحسن او الكف عنه لقبح ........... الأدلة على أن الشارع لا يأمر الا بما هو حسن " إن الله يأمر بالعدل والإحسان " وقوله تعالى  " يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر"  وما في ذلك من حسن وقبيح كان قبل ورود الشرع يدل عى أن في الأفعال حسن وقبيح ذاتي والعقل قد يدرك ذلك ضرورة لحسن الصدق والعدل وقبح الكذب والظلم ، لكن حكم الله لا يعرف الا بواسطة رسله وشرعه.

ثمرة الخلاف : التكليف قبل بلوغ الدعوة والبعثة أو عدمه عند عدم النص يدرك الحكم بالعقل أولا.






المحكوم فيه
هو ما تعلق من خطاب الشارع بقسميه التكليفي والوضعي وقد تكلم الأصوليين عما تعلق به التكليف من ناحيتين .
شروط صحة التكليف به.
الجهة التي تضاف اليها الأفعال المكلف بها.
شروط صحة التكليف بالفعل :
العلم به فلا يصح التكليف بالمجهول  ويتحقق العلم بالقدرة عليه ولو بواسطة  سؤال أهل العلم . " وما كان الله ليضل قوما" ، حتى يبين لهم " وقوله فاسألوا أهل الذكر"
القدرة عليه اذ المقصود بالتكليف الإمتثال حقيقة أو حكما فإن كان الإمتثال متعذرا مستحيلا سواء لذات الشيء كالجمع بين ...... او لغيره كالممتنع عادة مثل الطيران بلا آلة فلا تكليف " لا يكلف الله نفسا إلا وسعها " 
أن يدخل تحت قدرة الإنسان و إرادته فلا يكلف بأن يفعل غيره فعلا لأن ذلك لا يدخل تحت إرادته " مسألة الأمر بالمعروف"

لوكان الفعل شاقا هل يمنع من ذلك التكليف ويكون في حكم غير المقدور عليه:
المشقة من لوازم التكليف فهو الزام ما فيه كلفة ومشقة لكن المشقة متفاوته:
غير عادية طارشة بسبب ظرف كمرض وسفر يترخص لها.
مشقة عادية كوجع ضرس ، برد ماء أو حره ، ألم قصاص ، غير معتبره.
مشقة متردده بينهما مختلف فيها وقد نظم هذه المراتب ابن ....... فقال :
ومذهب نفس الفتى او إربه .. مما يشق جالبا لـــــلإربه
والغيـــت حفيفـــــه كبــــرد .. ماء الطهارة أو أن البرد
وما توسطت كزيد المرض .. مختلف في جلبها للغرض
والأخذ بالأول تحتم وحـــل .. أخذ بذي لقوله وما جعل.

المشاق الزائدة التي يلزم بها المرء نفسه تعبدا منهى عنها كقصة اللذين تواطؤا على ترك الزواج والأفعال وقيام الليل كله وصوم الدهر.
فائــــــدة:
قسم الحنفية المحكوم فيه باعتبار ما يضاف اليه الى أقسام اربعة :
حق خالص لله كالصلاة والصيام وحد شرب الخمر والزنا فلا يجوز اسقاطه لكن يدرؤ بالشبهات.
حق خالص للعبد يملك المطالبة به واسقاطه كحرمة ماله.
ما كان لهما معا لكن حق الله فيه أغلب كالقذف.
ما كان لهما وحق العبد فيه أغلب كالقصاص والديات.

المحكوم عليه
يقصد به من توجه إليه الخطاب وهو المكلف ويشترك لصحة تكليفه أن يطون :
بالغا 
عاقلا يفهم الخطاب بنفسه أو بواسطة من يقدر على فهم وإدراك خطاب التكليف لأنه إذا لم يفهمه ويدركه فلن يأتي منه الإمتثال .
لحديث " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يقيق" الحديث
تنبيه:
إيجاب الزكاة في مال الصبي أو المجنون من قبيل خطاب الوضع لا خطاب التكليف ( والأمر فيها للولي ).
أعترض على شرط البلوغ والعقل وإدراك الخطاب بما يلي :
أن الخطاب جاء للناس جميعا (( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ))   فيشمل ذلك الصغير والمجنون والأعجمي وغيرهم وهؤلاء لا يدركون الخطاب ولا يفهمونه.
وأجيب عن هذا بأن الصغير والمجنون خرجا من النص ومن لا يفهمم الخطاب لعجمه ونحوها  فهو غير مكلف مالم يستطيع ذلك ولو بواسطة وعلى المسلمين إيصال خطاب الإسلام إلى الجميع وتعليمهم ما يستطيعون فهم ذلك الخطاب به هذا واجب كفائي.
واعتراض على العقل والإدراك بخطاب السكارى في قوله تعالى : (( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)) .
    وأجيب عنه أنه موجه إليهم قبل سكرهم لا في حال السكر والمعنى إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة.

واعتراض أيضا على أن في خطاب الشارع ما لايمكن فهمه كالحروف المقطعة اوائل السور.
    وأجيب بأن هذا ليس من خطاب التكليف ولا يتوقف عليها.
فوائـد:
البلوغ قد يكون بسبب السن وهي خمسة عشر فأكثر على الراجح أو بعلامة من علامات غير السن كالحيض أو الحمل أو الإنزال ونبات شعر العانة .

عدم تكليف الصبي وكذا المميز على الراجح لا يعني أن وليه غير مسؤول عن تهيئته للخير وتدريبه عليه ولذا أمره الشارع أن يعلمه الصلاة ويأمر بها لسبع ويؤدبه على تركها لعشر، ويدربه على الصيام وفعل الخير.

إعفاء غير البالغ من التكليف لا يعني عدم استحسان فعل الطاعة والخير منه وله الأجر لوليه  والأجر أيضا على إعانته له ودعوته.


الإسلام ليس شرطا للتكليف على الراجح لكن شطر صحته لا شطر وجوب فالكافر مكلف بالأصول والفروع مسؤول عنها قال تعالى (( فما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين .. )) الآية.

الأهلية :
لغة : الصلاحية وهي إما أهلية وجوب أو أهلية أداء .
أهلية الوجوب : يقصد بها صلاحية الأنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه و أساس ثبوتها هو الحياة ولذا تثبت  للجنين وإن كانت أهليته ناقصة.

أهلية أداء : ويقصد بها صلاحية المرء للمطالبة بالأداء حيث يعتد بتصرفاته شرعا وأساسها التمييز والعقل.



فائدة: 
أهلية الوجوب مناطها الإنسانية و أهلية الآداء مناطها العقل .
مراحل نمو الإنسان وأثرها في الأهلية، يمر الانسان باطوار وأدوار مختلفة من مبدأ حياته إلى إكتمال رشده .
مرحلة نمو الجنين
 الطفولة 
 التمييز 
البلوغ 
 الرشد.

مرحلة الجنين يعتبر جزء من أمه فلا تثبت له الذمة المستقلة وأهليته ناقصة فتثبت له حقوق لكن لا تجب عليه، ولذلك تنتفي في حقه أهلية الآداء.

الطفولة  له ذمية كاملة وله أهلية وجوب تامة وله حقوق وعليه حقوق منها :
حقوق العباد ويؤديها الولي نيابة عنه 
حقوق الله المالية المختصة كالزكاة ويؤديها الولي عنه أيضا.

التمييز وله أهلية وجوب كاملة فيها فيثبت الحقوق له وعليه واما أهلية الآداء فثابتة لكنها ناقصة فيصح من الآداء ولا يجب عليه على الراجح.

مصرفاته المالية : 
ماكان نافعا له يصح منه كقبول هبة ووصية له.
ما كان ضارا له لا يصح منه كهبته ووقفه.
المتردده بينهما كالبيع والأجارة تتوفق على إجازة الولي.

البلوغ له أهلية أداء كاملة فهو أهل لتوجيه الخطاب اليه وتكليفه ويصح منه جميع العقود وان أذن من احد لا يمانع.
الرشد أهلية تامة بقسيميها لا ولاية عليه إلا بعارض.


عوارض الأهلية العامة
سبق بيان كون أهلية الوجوب مناطها صفة الإنسانية ولا تأثير لها بهذه العوارض ، وأما أهلية الآداء فمناطها العقل وهي التي تتأثر بهذه العوارض ، لان العوارض مهما كان بها من تأثير في الجسم أو العقل لا تسلب المرء صفة الأنسانية ولا تجعله أدنى حالا من الصغير الوليد.
تنبيه : 
ما يمنع الأهلية الخاصة لا يمكن حصره إذ لكل مسألة فقهية شروطا يوجب مقرها فقد الأهلية الخاصة وهكذا.

العوارض وتنقسم الى قسمين :
غير مكتسبة ( سماوية)  
 مكتسبة.
غير المكتسبة :
الجنون 
أصلي أن يبلغ المرء مجنونا.
طاريء لا تكليف حالة لكن غير الممتد منه .........

العلة :  إختلال العقل 
لا إدراك معه.
معه إدراكز
ويكون معه كالصبي فأهليته ناقصة.
النسيان : لا ينافي أهلية الآداء لبقاء العقل لكن سقط به الإثم وأحيانا الحكم كأكل الصائم.
النوم والإغماء : لا أهلية أاء فيهما لكن لا يسقط وجوب القضاء مالم يمتد الإغماء.
المرض : له أهلية تامة لكن قد يمنع بسببه من أمور  ........ المطلقة فيه على الراجح.


الموت : لا أهلية معه والزكاة في ماله قبل موته ، قيل يجب اخراجها وقيل سقط بموته وهو للحنفية وفي بقاء ذمته خلاف الراجح بقاؤها  فتبقى مشغولة بديونه وتجوز كفالته فيها .

المكتسبة : 
الجهل : لا ينافي الأهلية لكن قد يعذر به.
الخطأ : ...... به العقوبة دون الضمان ويسقط به الإثم وفي المعاملات خلاف .......
الهزل : خياراته وإقراراته لا يعتد بها واعتقاداته يعتد بها وإنشاءاته يعتد بها.
السفه : كامل الأهلية لكن ...... قد يؤثر في بعض الأحكام كدفع المال لمن بلغ ........ والحجر عليه فيكون كالصغير المميز يتوقف تصرفه على إذن.
السكر : .......مباح حكمه كالمغمى عليه .......مباح خلاف والراجح اعتبار تصرفاته خلافا لما .........
الإكراه : ملجيء ماكان باتلاف نفس او عضو أو مال يشقه ينافي ........
غير ملجيء كالضرب والحبس لا ينافي الأختيار ولا ينافي الأهلية.

أثره : الحنفية لا اعتبار له  الا في الاعتقاد ، الشافعيه معتبر إن لم يكن بحق وهو الراجح ولا في قتل النفس أو....