Image

البيع وتقسيماته

البيوع وتقسيماتها البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، أو هو مطلق المبادلة. وهو من أسماء الأضداد التي تطلق على الشيء وعلى ضده مثل الشراء، كما في قوله تعالى:(وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) [يوسف:20]، ومعنى شروه في الآية باعوه ( )، لكن إذا أطلق لفظ البائع فالمتبادر للذهن أنه يراد بذلك باذل السلعة، والمشتري باذل الثمن. وفي اصطلاح الفقهاء عرفو البيع بتعريفات كثيرة منها قولهم : هو: مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد ( ). والمال يشمل ما كان عينا، أو نقدا، بل ويشمل كذلك ما يؤول إلى المالية أيضا في ثان الحال كجرح الخطإ والشفعة والجراح التي لا قصاص فيها. وللبيع تقسيمات يذكرها الفقهاء بحسب المثمن والثمن. أولا: باعتبار المثمن " المبيع" ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول: البيع المطلق: وهو بيع العين بالنقد عاجلا أو آجلا كبيع ثوب بدينار، وهذا القسم هو أشهر أنواع البيوع وهو الذي يسمى بيعا عند إطلاق الوصف. الثاني: بيع المقايضة: وهو مبادلة عين بعين كبيع دار بسيارة، ويصدق على كلا عوضيه أنه ثمن ومثمن. الثالث: الصرف: وهو بيع الأثمان بعضها ببعض: كبيع الدنانير بالدراهم، والعملات الورقية أو المعدنية المتعامل بها اليوم بعضها ببعض، وكذا ما يقوم مقامها من شيكات مصدقة، وسندات وغيرها؛ لأنها عبارة عن ورقة توثيق بنقد، وقد قال ابن رجب في القواعد: (بيع الصكاك قبل قبضها وهو الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكا؛ لأنها تكتب في صكاك، وهي ما يكتب فيه من الرَّق ونحوه، فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقدًا وبيع بنقدٍ لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة.. )( ). الرابع: السلم: وهو بيع الدين بالعين، أو مبادلة سلعة مؤجلة بثمن معجل بمجلس العقد، كبيع قمح موصوف في الذمة إلى أجل معلوم بدولارات مقبوضة بمجلس العقد. ثانيا: باعتبار الثمن يمكن تقسيم البيع إلى أربعة أقسام أيضا: الأول: بيع المرابحة وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول وزيادة ربح معين. الثاني: بيع التولية وهو المبادلة بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. الثالث: بيع الوضيعة، أو الحطيطة، أو النقيصة: وهو المبادلة بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه. وهذه الأنواع الثلاثة تسمى: بيوع الأمانة لكون البائع مؤتمنا فيها على رأس ماله؛ لأنه إما أن يبيع بأزيد منه، فمرابحة، أو بمثله، فتولية، أو بأنقص منه، فوضيعة. الرابع: بيع المساومة وهو: البيع بالثمن الذي يتفقان عليه بغض النظر عن الثمن الأول( ). ولهذه الأنواع والأقسام استسيغ جمع البيع على بيوع؛ ملاحظة لاختلاف أنواعه، وإلا فهو مصدر، والأصل في المصادر: ألا تجمع قال أبو عثمان الحريري: (والمصدر: اسم مبهم يقع على القليل والكثير، ولا يثنى، ولا يجمع؛ لأنه بمنزلة اسم الجنس، والجنس لا يثنى، ولا يجمع)( ). وذلك؛ لأن المصدر جنس والجنس يدل بلفظه على ما دل عليه الجمع من الكثرة فلا فائدة في الجمع، إلا إذا كان المصدر عددا: كالضربات، أو نوعا: كالعلوم، والأعمال جاز ذلك؛ لأنها وحدات، وأنواع جمعت كما جمع البيع؛ لاختلاف أنواعه( ).