Image

هل المشيمة أشبه بالعضو أم بالظفر والشعر؟




السؤال :هل المشيمة أشبه بالعضو أم بالظفر والشعر؟



 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فما يسمى بالمشيمة المتصلة بسرة الجنين عند ولادته قد اختلف فيها :فمن أهل العلم من نص على أنها تعتبر عضوا من المولود كما قال قليوبي حاشية: (وَالْمَشِيمَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْخَلَاصِ كَالْعُضْوِ لِأَنَّهَا تُقْطَعُ مِنْ الْوَلَدِ، فَهِيَ جُزْءٌ مِنْهُ.)
وعلى هذا الاعتبار فإنه يجب معاملتها معاملة العضو عند بتره . فلا يجوز إحراقها أو رميها في القمامة ، بل تصان وتحترم وتدفن كما لو كانت يدا أو رجلا أو غيرها من أعضاء الإنسان. وما ل إلى هذا الرأي أغلب المعاصرين  كما في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم (8099) الصادرة في 21 / 2 / 1405 هـ  وفتوى وزارة الأوقاف الكويتية والفتوى رقم 18510 بموقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية:
ومن العلماء من رأى أنها تعامل معاملة الظفر والشعر وهذا القول منسوب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فقد سئل كما في موقع سؤال وجواب عما : إذا لم يكن لها"أي المشيمة" فائدة هل يجب دفنها ؟ أم تلقى في أي مكان ؟
فأجاب : الظاهر أنها من جنس الأظافر والشعر " أي لا حرج في إلقائها أو دفنها..) وقد يشهد لهذا الرأي حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، و الظفر، والدم ، و الحيضة ، و السن ، و العلقة ، و المشيمة.) فجاء ذكرها مع الشعر والظفر والسن والفضلات من دم وحيضة وعلقة .وأمر بدفنها لتكريم الإِنسان بتكريم أجزائه ، وللنظافة بمواراتها وعدم التلوث بها. غير أن الحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الحديث رقم : 4525 .
ولعل الأقرب إلى الصواب هو ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين من اعتبار المشيمة كالشعر والظفر، واستئناسا بذلك الأثر، ولأن حقيقة المشيمة بعد انفصالها فضلة من الفضلات وخاصة ، فيستحب دفنها من باب الإكرام كما ذكر أهل العلم قال ابن قدامة في الشرح الكبير (ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره ... قال مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أو يلقيه؟ قال يدفنه، قلت بلغك فيه شئ؟ قال كان ابن عمر يدفنه) وفي حواشي الشرواني : ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم)
لكنها لو لم تدفن فلا إثم في ذلك ، لأن المكروه وهو مقابل السنة لا عقاب فيه . وقد بينا في فتوى سابقة جواز إحراق الشعر عند مشقة دفنه وكذلك ورد في الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء رقم : 1279 :يستحب دفن ما أخذ من الشعور والأظفار ومواراته في الأرض. أما حرق الأظافر فلم نقف فيه على نهي، ولكن الاقتصار على ما ورد فيه دليل -وهو دفن الأظافر- أولى.)
وفي فتاوى اللجنة الدائمة 5/174 :لا حرج في رميها ولا يجب دفنها فإن ألقاها في الزبالة أو دفنها فلا بأس بذلك .
وإذا جاز إلقاء تلك الفضلات فإحراقها من باب أولى لأن فيه حفظا وصيانة ومنعا من أذاها  وبناء عليه فإن تعذر الدفن أو كان فيه ضرر فلا حرج في الإحراق حينئذ بل هو أولى من الإلقاء .
لكن لا ينبغي أن لا يصار إلى وسيلة من وسائل الإتلاف الأخرى في المشيمة  كالحرق إلا عند تعذر الدفن ، خروجا من الخلاف ، وعملا بالاحتياط ومراعاة لحرمة الإنسان وكرامته.
والله تعالى أعلم
 

0 التعليقات: