Image

من له دين وجبت عليه فيه الزكاة وليس لديه سيولة نقدية هل يستدين ليدفعها أم ما ذا يفعل؟








شخص عنده دين تجب عليه فيه الزكاة  لكن ليس عنده نقد يخرج منه الزكاة  هل يلزمه ان يستدين ليؤدي الزكاة في وقتها أم ينتظر حتى يجد نقدا يدفعها منه  أو يستلم دينه ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد


فمن كان له دين على آخر، وهذا الدَّين يبلغ نصاباً وحال عليه الحول وهو لا زال في ذمة المدين، فخلاصة القول فيه ما يلي:

 أنه لا يجب على من له دين على شخص أن يؤدي زكاته قبل قبضه إلا إذا كان الدين على موسر باذل له فهنا تلزمه زكاته كل سنة؛ لأنه كالوديعة لدى المدين وصاحبه أبقاه باختياره فتلزمه زكاته. جاء في المدونة " فقلت لمالك: فإن كان له دين على الناس؟ قال: يزكيه مع ما يزكي من تجارته يوم يزكي تجارته إن كان دينا يرتجي اقتضاءه" اهـ. وجاء في الفواكه الدواني " وكذا ديونه التي على الناس المؤجلة الكائنة من بيع كانت عروضا أو نقودا حيث كانت مرجوة"

وهنا إما أن يزكيه مع ماله فتبرأ ذمته بذلك، وإن لم يزكه مع ماله أولا مال له سواه أولم يجد نقودا يؤدي منها ما وجب عليه فإنه يجب عليه أداء زكاته إذا قبضه ويزكيه لكل الأعوام السابقة فيما لو مكث بيد المدين أعواما.

 وأما إذا كان الدين على معسر، أو غني لا يمكن مطالبته؛ لمطله وظلمه فإنه لا يجب عليه زكاته لكل سنة، وذلك لأنه لا يمكنه الحصول عليه، وبقاؤه بيد المدين ليس باختياره، وقد يحصل وقد لا يحصل فإن قبضه فمن أهل العلم من يقول: يستقبل به حولاً  جديدا. ومنهم من يقول: يزكي لسنة واحدة، وهذا هو الأحوط ويشهد له ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عمر رضي الله عنه قال : "إذا كان دينك في ثقة فزكه وإن كنت تخاف عليه التلف فلا تزكه حتى تقبضه". وأورد عبد الرزاق في مصنفه أيضا عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في دين لرجل على آخر: "يعطي زكاته قال نعم قال بن جريج فكان عطاء لا يرى في الدَّين صدقة وإن مكث سنين حتى إذا خرج زكاه واحدة...".

وجاء في شرح الخرشي: "المشهور أن الدين النقد إذا كان غير مرجو فإنه لا يزكيه وهو كالعدم، وكذلك على المشهور إذا كان قرضا؛ لعدم النماء فيه، لأنه خارج عن حكم التجارة، ويزكيه لعام واحد بعد قبضه ما لم يؤخر قبضه فرارا من الزكاة " اهـ.

وإن كان قرار مجمع الفقه مال إلى أنه لا يزكيه إذا قبضه حتى يحول عليه الحول عنده فقد جاء فيه :

(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10- 16 ربيع الآخر 1406هـ/ 22 - 28كانون الأول (ديسمبر) 1985م، بعد أن نظر في الدراسات المعروضة حول زكاة الديون وبعد المناقشة المستفيضة التي تناولت الموضوع من جوانبه المختلفة وتبين منها:

أولاً: أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يفصل زكاة الديون.

ثانياً: أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نظر في طريقة إخراج زكاة الديون.

ثالثاً: أن قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافا ًبيناً.

رابعاً: أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة هل يعطى المال الذي يمكن عليه صفة الحاصل؟

قرر ما يلي:

أولاً: تجب زكاة الدَّين على رب الدَّين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

ثانيا ً: تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً." انتهى.

وأما هل يستدين لدفع الزكاة فلا يلزمه ذلك وله انتظار قبض دينه ويزكيه وفق ما سبق تفصيله والعلم عند الله تعالى.

0 التعليقات: