Image

هل يقع الطلاق عن طريق رسالة بالجوال


سائل يقول حصل بينه خلاف مع زوجته: فأرسل إليها رسالة قال فيها: "أنت بالنسبة لي طالق" وكان ينوي حل العصمة الزوجية. فهل وقع الطلاق وإذا كان قد وقع وهو أول طلاق منه وقال :" أرجعت زوجتي إلى عصمتي" فهل ترجع بذلك الى عصمته.

الحمد لله وبعد فإنه بناء على ما قرره أهل العلم من أن من أرسل رسالة مكتوبة بالطلاق، ونوى إيقاعه فقد وقع الطلاق. فيكون طلاق هذا الرجل  لزوجته واقعا .

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل (في رواية).

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: " : إذا كتب الطلاق ، فإن نواه طلقت زوجته ، وبهذا قال الشعبي ، والنخعي والزهري والحكم وأبو حنيفة ومالك وهو المنصوص عن الشافعي  " . انتهى من المغني (7/373) .

وبما أن الطلاق قد وقع  وهو أول طلاق يقع منه كما ذكر فإن كانت زوجته لا تزال  في عدتها الرجعية فإنه قد صرح بما يقتضي مراجعتها بقوله :" أرجعت زوجتي إلى عصمتي"  وبهذا تعود إلى عصمته  زوجة له لأن الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ) البقرة /228. أي في مدة العدة.

وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل . أما الرجعة بالقول : فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي .  وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .

 قال ابن قدامة في المغني: فصل: "ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ"

وقال السرخسي في المبسوط: "ولو كتمها الطلاق ثم راجعها وكتمها الرجعة فهي امرأته لأنه في إيقاع الطلاق هو مستبد به وكذلك في الرجعة فإنه استدامة لملكه ولا يلزمها به شيء فلا معتبر بعلمها فيه..."

 

الشيخ الدكتور: أباي محمد محمود الشنقيطي

0 التعليقات: