Image

يسوى بين الذكر والأنثى في غلة الوقف عند الإطلاق


السؤال

إذا قال الواقف أوقفت هذه الأرض أو العمارة على فلان  وأولاده من بعده، لينتفعوا بها في السكنى فقط.

فهل يسوى بين الذكر والأنثى أم يميز الذكر بضعف ما للأنثى؟.

وإذا كانت الأرض غير صالحة للسكنى واستخدمت في غرض تجاري له ريع فهل ريعه ينتفع به من كان حاضرا في نفس المكان فقط ؟، وأما من كان خارجه: في بلد آخر، أو مدينة أخرى، فلا يقسم له في الريع؟.

وإذا كان الريع يمكن أن يستأجر منه للموقوف عليهم ويبقى فضل فهل يعطون الفاضل نقدا؟.

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

فقد تضمن السؤال نقاطا يمكن إجمال الجواب عنها فيما يلي:

1-    يسوى بين الذكر والأنثى في غلة الوقف ولا يميز الذكر لذكورته. هذا من حيث الأصل لأن الواقف لم يميز الذكور بشيء دون الإناث قال خليل في مختصره " وَحُمِلَ فِي الإِطْلَاقِ عَلَيْهِ، كَتَسْوِيَةِ أُنْثَى بِذَكَرٍ".

وفي التاج والإكليل للمواق:" يحمل قول الواقف داري وقف على أولادي ولم يبين تفضيل أحد على أحد على التسوية بين الذكر والأنثى في المصرف فإن بين شيئا اتبع".
وقال ابن قدامة في المغني من كتب الحنابلة:" إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تشريك بينهم، وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، ولا أعلم في هذا خلافا. اهـ.

 لكن للناظر أن يجتهد في قسمة الغلة، فمن يحتاج شقة صغيرة تندفع بها حاجته لقلة أفراد أسرته لا يعطى شقة كبيرة ومن يحتاج شقة كبيرة لكثرة عياله يعطى بحسب حاجته، كالنفقة؛ فمصروف الابن في الثانوية ليس كمصروف الابن قبل دخول المدرسة، وتفاضل المصروف هنا ليس تفضيلا؛ بل هو مراعاة للحاجة وهكذا.
وبالتالي فتمييز المحتاج ليس تفضيلا له وهذا مما يناسب قصد الواقف من حيث دفع حاجة هؤلاء، فقد تعطى الأنثى شقة أكبر أو تستأجر لها شقة أغلى لسعتها باعتبار حاجتها، وقد يفعل ذلك مع الذكر حسب المقتضي وهكذا.

2-  من لم يكن حاضرا بمكان الوقف لا يستحق الانتفاع فيما يظهر من لفظ الواقف لأنه قال للسكنى فقط ، والسكنى بالأرض الموقوفة يقتضي وجود المنتفع في نفس المكان، وغلة الأرض تعامل معاملة الانتفاع بعينها، فيؤجر من ريع البناء التجاري لمن هم في نفس المكان فإن فضل شيء، فلا بأس حينئذ أن يدفع لمن هم خارج المكان ليستأجروا به مساكن ويتحرى الناظر في ذلك أشدهم حاجة وأقربهم إلى بلد الوقف. هذا إذا لم يحتج الوقف للفاضل ليرد في صيانته وتعاهده. وأما استثمار غلة الوقف فلا يكون مع وجود حاجة الموقوف عليهم.

3-  ما زاد من غلة الوقف عن حاجة السكنى يمكن صرفه للموقوف عليهم ليدفعوه في حاجات السكنى كالماء والكهرباء ونحو ذلك ويمكن التوسعة به عليهم باعتبار أن الواقف لم يقيد الانتفاع بمقدار الحاجة بل قال وقفت هذه الأرض على ولدي وذريته إلخ.

وغلة تلك الأرض تعامل معاملة الانتفاع بعينها. والله أعلم

0 التعليقات: