Image

هل يدخل أولاد البنات في الذرية حال الوقف أو الوصية.


السؤال

إذا قال الواقف أوقفت هذه الأرض أو هذه العمارة على فلان وعلى زوجاته وأولاده وتلامذته وذريته ونسله وعقبه.

فهل يدخل أولاد البنات في الوقف هنا أم لا.

الحمد لله  والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.

فدخول أولاد البنات فيمن ينتفع بغلة الوقف هنا بين لأنهم من الذرية وقد قال ابن العطار من المالكية: "الذرية تشمل ولد البنات اتفاقا لقوله تعالى: {ومن ذريته داود} [الأنعام: 84] إلى قوله تعالى {وعيسى} وهو ولد بنت". وانظر المقدمات الممهدات لابن رشد2/437. والتاج والإكليل للمواق  7/664.

ومع ما استدل به ابن العطار يستدل كذلك على شمول الرية لابن البنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن: ابني هذا سيد..."، وهو ولد بنته. والحديث في صحيح البخاري.

ودخول أولاد البنات في الذرية حال الوقف عليها أو الوصية لها ذهب إليه بعض الحنابلة كأبي بكر، وابن حامد؛ لأن البنات من ذرية الموقوف عليه في قول الواقف على فلان وذريته من بعده، أو قوله لذريتي من بعدي، وقول أبي بكر وابن حامد حكاه عنهما أبو الخطاب في الهداية. وكذا حكاه القاضي عنهما فيما حكاه صاحب المستوعب، والتلخيص، كما ذكر المرداوي في الإنصاف بل قال:" إن كان في اللفظ ما يقتضي الدخول. فإنهم يدخلون بلا خلاف... ثم قال: وقال مالك بالدخول في الذرية دون العقب، وبه أقول. ". 7./81.

وما ورد في صيغة الوصية من تنويع الألفاظ الأولاد والذرية والنسل والعقب قرينة دالة على قصد العموم فيما تتناوله تلك الألفاظ على اختلاف مدلولها. والعطف بالواو المقتضي للمغايرة.

وقد قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع من كتب الحنابلة 5/175:" والقول بدخولهم هو رواية ثابتة عن أحمد، قدمها في  المحرر  و  الرعاية ، واختارها أبو الخطاب في الهداية ؛ لأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة؛ لقوله تعالى: {ومن ذريته داود} [الأنعام: 84] وإلى قوله: {وعيسى} [البقرة: 136] ، وهو ولد بنته، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر: «إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» ، يعني الحسن، رواه البخاري. قال في " الشرح ": والقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا. انتهى

وكما أشرت سابقا فإن قول الواقف "وعلى أولاده وذريته ونسله وعقبه" ظاهر في قصد دخول أولاد البنات وإلا لم يأت بكل هذه الألفاظ المختلفة الدلالة، لأن أولاد الأولاد يكفي في دخولهم أي لفظ من تلك الألفاظ، ومحل الخلاف هو أولاد البنات ولذا نوع الواقف الألفاظ وأتى بالذرية ليتناولهم الوقف. بل قال ابن رشد: ابن رشد:" صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته وكذا نقول في نسله وعقبه" انتهى. من التاج والإكيل.

وعلى هذا فأولاد البنات ممن يستحق ريع ذلك الوقف.

والله أعلم

0 التعليقات: